فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43788 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة غاب عنها زوجها وهي تسكن مع والديها، هل يجوز لوالديها إعطاؤها الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعطى البنت من الزكاة إلا في حال سقوط نفقتها عن والديها، وتسقط نفقتها عن والديها في حالين: الأول: بنكاحها فمتى حدث عقد نكاحها لزمت النفقة الزوج وسقطت عن الأب.

الثاني: أن تكون غير متزوجة ولكنها بالغة قادرة على الاكتساب بخياطة أو مهنة تليق بها فنفقتها على نفسها، ففي الحالين الماضيين يجوز صرف الزكاة للبنت من أحد أبويها، وهذا ما ذكرناه في الفتوى رقم: 40952 والفتوى رقم: 36351، وأما الأخت فلا مانع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 9892.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت