فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42862 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي مبلغ من المال في حساب جارٍ بلغ نصاب الزكاة، وكذلك أقوم بتسديد قرض سيارة للبنك فهل علي زكاة وإن كان نعم فكيف أحسبه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، ولا يوجد عندك ما تقضيه به سوى ذلك فلا تجب عليك الزكاة، دليل ذلك ما رواه أبو عبيدة في الأموال، ومالك في الموطأ، والبيهقي بسند صحيح: أن عثمان بن عفان خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله.

قال ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه، وراجع الفتوى رقم: 6336.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت