فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44404 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زكاة المال تجب على نصاب الذهب ... ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، فهل يمكن إخراجها على نصاب الفضة تيسيرًا للفقراء، وهل أحد من الأمة أفتى بذلك من قبل؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة، وبالتالي فيجب تقديره بالفضة إذا كان ذلك أكثر نفعًا للفقراء، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94761.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت