فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44289 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو الإفادة، كان لدى زوجي سيارة لاستعمالنا الخاص وقمنا ببيعها وأضفنا ثمنها إلى مبلغ كان مدخرا معنا واشترينا به شقة وأجرناها للمساعدة في تحسين الدخل، مع العلم أن إيجارها يصرف بالكامل تقريبا. هل عليها زكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب على المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وأما السيارات والدور ونحو ذلك مما يتخذ للقنية ولا يعد للتجارة فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وعليه فليس عليكم زكاة في هذه الشقة وإنما تجب عليكم الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا ولو بضمها إلى ما تملكونه من مال آخر وحال عليها الحول، وما دمتم تنفقونها قبل حولان الحول فلا زكاة عليكم فيها، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 125152.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت