فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42841 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي مبلغ من المال أخذه أبي مني وهو 15000ج وحتى الآن لم يكتمل المبلغ، يوجد مبلغ 7000 أريد الزكاة عنه، فكيف يكون المبلغ؟ أرجو الإفادة، وأيضا أملك ذهبا لا يتعدى 1000 أريد الزكاة عنه علمًا بأنني أعمل ولا أجد بركة في راتبي، الرجاء الإفادة في أقرب وقت.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان أبوك موسرًا يمكنه السداد فالمال الذي عنده لكِ له حكم الوديعة، تلزمك زكاته مع ما عندك من المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة أو أكثر، وهو ما تعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 24.

أما إن كان أبوك معسرًا، فالصحيح أن الزكاة لا تجب فيما لا يسدده لك إلا عند سداده، فإنك تزكيه عن سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمته عشر سنوات.

وزكاة الأوراق النقدية بأن تقسم على أربعين والناتج هو مقدار الزكاة، وبعبارة أوضح في كل ألف جنيه خمسة وعشرون جنيها.

أما زكاة حلي النساء فاختلف فيها أهل العلم، والأولى إخراج زكاتها خروجًا من الخلاف، وتغليبًا لحق الفقراء. كما سبق في الفتوى رقم: 979.

ومقدار زكاة الذهب مبين في الفتوى رقم: 815.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت