فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43314 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد بنيت عمارة استثمارية بنية إيجارها، وقبيل استكمالها تغيرت نيتي للبيع أو الإيجار أيهما أولى، وبالفعل فقد بعت العمارة قبل إيجارها بنية أنني سوف أقوم ببناء أخرى وبيعها، والسؤال هو: كيف أحسب زكاة البيع علمًا بأنني قد وفرت بعض المال من راتبي والبعض الآخر مستدان نظير شراء مواد البناء كما أنني مدان بسيارة قد اشتريتها خلال فترة البناء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد نويت عند بناء العمارة الأولى تأجيرها لا بيعها فليست عرضًا من عروض التجارة ولا تجب عليك زكاتها.

وإنما تجب عليك الزكاة في ما تحصل من إيجارها إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وإذا نويت بها التجارة بعد بنائها فلا زكاة عليك فيها إلا إذا بعتها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصابًا كما سبق.

وإن كنت قد نويت عند بنائها الاتجار بها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها بما اشتريت به وزكاتها عند نهاية حول ما بنيت به من نقود أو عروض، ومثلها العمارة الثانية لأنك تنوي عند بنائها الاتجار بها.

وأما هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ فقد سبق تفصيل هذا في صدر الفتوى رقم: 6336.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت