فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44827 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم جمع المال لمريض يريد زرع كلية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمعُ المال لمساعدة المرضى من القرب والطاعات الداخلة في عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى. {المائدة:2} ، وإذا كان هذا المريض عاجزًا عن نفقات العلاج، وكانت الأموال المجموعة له إنما تُجمع في تكاليف العملية الجراحية، والعلاج ونحو ذلك، وليست ثمنًا للكلية المراد زرعها، فلا شك في جواز جمع المال للمريض في هذه الحال، وأما إذا كان المال إنما يُجمع لشراء كليةٍ من شخص آخر، فقد بين المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي شروط جواز نقل الأعضاء، ونقلنا قراره بطوله في الفتوى رقم: 4388، وجاء ضمن هذا القرار:

سابعًا: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد ـ ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا ـ فمحل اجتهاد ونظر. انتهى.

وبه تعلم أنه إن أمكن نقل الكليةِ بدون شراء، أولم تكن الحال حال ضرورة، فلا يجوز جمع المال لهذا الغرض، وأما إن كانت حال ضرورة، وأبى الباذل إلا أخذ عوض، فالمسألة محل نظر، وقد لا يستبعد أنه لا حرج في جمع المال لهذا المريض في هذه الحال لقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت