[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إفطار سيدة وضعت مولودًا في شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وضعت الحامل في شهر رمضان وجب عليها الإفطار ما دامت ترى دم النفاس في مدته، لأن دم النفاس كالحيض فيما يمنعه من صحة الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأحكام.
وعلى النفساء قضاء ما أفطرته بسب النفاس.
ثم إن انقطع عنها الدم في رمضان فعليها أن تصوم إذا كان الصوم لا يؤثر على صحتها ولا على صحة ولدها، فإن أثر عليها أو عليه أفطرت، وعليها القضاء قطعًا، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف بين أهل العلم إذا كانت علة فطرها هي خوفها على ولدها، والكفارة هنا هي: إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420