فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47403 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كل رمضان وأنتم بخير وبعد: هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لولدي البالغ، ولكنه قد فقد عمله، وهو الآن عاطل عن العمل وبحاجة للنقود؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الابن المذكور غير مستقل بأن كان من ضمن العيال وأنت تنفق عليه معهم فلا يجوز لك دفع زكاة الفطر له، وإن كان مستقلا عنك وهو فقير كما ذكرت جاز لك دفعها له، كما بينا في الفتوى رقم: 12597، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28769.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت