فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48260 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من مواليد الطائف أعمل في مدينة جدة، وأرغب في الذهاب للطائف واصطحاب الأهل لأداء العمرة، علما بأنه سوف أذهب يوم الأربعاء، وأريد العمرة يوم الخميس. فهل أحرم من جدة أو أحرم من الطائف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، وفي آخره: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وبه تعلم أن ميقاتك للعمرة هو جدة، وميقات أهلك هو قرن المنازل أو السيل الكبيرالذي هو ميقات أهل نجد، فإن أردت الإحرام من جدة ثم تذهب إلى الطائف محرما، فتصطحب أهلك، ثم يحرمون هم من الطائف، إذ هي قبل الميقات أو من الميقات وهو قرن المنازل، وذلك أفضل فلا بأس، وإن أخرت الإحرام حتى تأتي الطائف فتحرم مع أهلك منها أو من الميقات فلا بأس، لأنك تكون قد تجاوزت ميقاتك بغير إحرام ناويا الرجوع إلى ميقات أبعد منه، وهذا جائز عند بعض أهل العلم كما صرح به فقهاء الشافعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت