[السُّؤَالُ] ـ[رجائي سيدي الشيخ أن تأخذ سؤالي هذا بعين الاعتبار ولا تحيلني لأي إجابات مشابهة
أنا من الجزائر ومنذ أشهر ذهبنا للسعودية لتأدية عمرة، بدأنا بزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أحرم الفوج من أبيار علي، إلا أنا لأني لم أكن على طهارة، ولم أكن أعلم كذلك أنه علي الحائض أيضا أن تحرم من هناك، ذهبنا لمكة وبقيت في الفندق ليومين وعند طهارتي ذهبت للتنعيم أي مسجد أمنا عائشة أحرمت للعمرة هناك وأديت عمرتي بصفة عادية، وعند عودتي لأرض الوطن واطلاعي على هذه المسألة في موقعكم اكتشفت أنه علي دم شاة تذبح لفقراء مكة هذا على حسب فهمي، ومنذ ذلك الحين وأنا في توتر خوفا من أن عمرتي ناقصة أو غير صحيحة، إذن يا شيخ هل من كفارة أخرى يمكنني القيام بها؟ علما أنني الآن في الجزائر وكذلك ليست لي المقدرة على ذبح شاة، مع التأكيد على أن كل ما حدث كان نتيجة جهل مني وليس شيئا آخر، فالرجاء يا شيخ إفادتي يرحمك ويرحمني الله.]ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى
الحائض إذا تجاوزت الميقات وهي غير ناوية العمرة ولم تحرم فلاشيء عليها، وإن تجاوزته ناوية العمرة ولم تحرم منه ولم ترجع إليه فعليها دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وتجوز النيابة في الذبح فإن لم تقدري على الهدي فصومي عشرة أيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض لا يمنع من الإحرام، وإذا كنت تجاوزت الميقات غير ناوية للعمرة فلاشيء عليك، وإذا قصدت العمرة وتجاوزت الميقات غير محرمة فقد لزمك دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك ولو بالاتصال بواسطة الهاتف ونحوه. وراجعي الفتوى رقم: 14022، والفتوى رقم: 47352. فإن عجزت عن الهدي أجزأك صوم عشرة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1428