فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50534 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله

أنا شاب أعيش في ليبيا ولدي محل ملابس نسائية وهذا المحل يشمل ملابس حجاب، وملابس أفراح أي فساتين أفراح وبنطلونات وملابس ما يسمونها بملابس الموضة وللعلم هنا في ليبيا البنطلونات تلبسها المحجبات وفوقها العباية أما غير المحجبات فهن يلبسنها بدون عباية أنا ضائع الآن لا اعرف هل أنا أنشر الفاحشة وهل أنا ثم على البضاعة التي أجلبها وأريد أن أقول لكم أنه في ليبيا توجد صالات خاصة بالنساء وصالة بالرجال لكن أحيانا يدخل ابن عم العروس إلى الصالة هل يأثم عليها صاحب المحل الذي اشترت منه الفستان مع العلم أنه سلاح ذو حدين كالإنترنت بالضبط لا أعلم؟

أرجوكم أرشدوني أنا ضائع أفيدوني جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع مثل هذه الملابس لا يعتبر نشرًا للفاحشة ولا إعانة عليها ولا حرج فيه إذا تقيدت بالأحكام المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 10181، 7278، 8143.

ومن ارتدت مثل هذه الملابس وتبرجت بها أمام الرجال فالإثم عليها وعلى وليها لا على من باع لها هذه الملابس، إلا إن كان يعلم من حالها أن ستتبرج بها فلا يجوز له أن يبيعها لها، وإن فعل فقد أعانها على معصيتها، والله جل وعلا يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت