فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50910 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أراد قريبي أن يشتري شقتي، فاشترط أن يكتب في العقد أعلى من سعر الشقة، بمعنى أن شقتي تستحق أساسا خمسا وسبعين لكنه سيدفع اثنين وستين فقط، ويكتب في العقد ثمانين.فهل هذا حرام؟ أرجو الرد في أقرب وقت لأني وافقت ثم شعرت أن هذا يمكن أن يكون فيه شيء حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان غرضه من ذلك غشا وخديعة لغيره وعلمت ذلك أو غلب على ظنك فلايجوز لك إعانته عليه، ويحرم عليك أن توقعي معه على ذلك العقد لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .

وأما إن كان له غرض مباح في كتابة ثمن أعلى أوأقل من الثمن الحقيقي للشقة فلا حرج فيه، والمعتبر هو ما اتفق عليه. لكن ينبغي التنبه أنه لو حصل فسخ للبيع فقد يطالب بما كتب في العقد وشهد عليه الشهود، ولذا ننصح بعدم الاقدام على ذلك دفعا لأسباب الفتن وحفظا للحقوق من الضياع.

وللفائدة انظري الفتويين رقم: 53179، 68739.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت