فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50717 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقوم بعمل برامج حاسب آلي متخصصا في قطاع الفنادق والسياحة هل بيع البرامج (الخاصة بالحسابات) إلى الفنادق التي تقوم ببيع الخمور حرام؟ مع العلم أن الخدمة الأساسية للفندق هي السكن والمأكل.. والبرامج نفسها ليس بها ما يخص الخمور بالمعاملة ولكن يمكن لمستخدميها أن يدخلوا أصناف الخمور مع أصناف المشروبات الحلال..؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذا البرنامج للفنادق التي تبيع الخمور إن علمت أو غلب على ظنك أنها سوف تستعين به في ضبط الأمور المتعلقة بالخمور، ولا يؤثر في ذلك كونها تستخدم هذا البرنامج في ضبط أشياء أخرى مباحة لأنه إذا اجتمع في الشيء حاظر ومبيح قدم الحاظر. قال الزركشي في المنثور في القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 10881، والفتوى رقم: 38400.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت