فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49663 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب مسلم تصدقت بشيء من الأضحية وتلك الصدقة بيعت لإنجاز مشروع خيري ما حكم الشرع في هذه الحالة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية بشيء هو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة، ومن تُصُدَّقَ عليه بشيء منها ملكه، وجائز له بيعه أو التصدق به أو إهداؤه أو غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت