فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50863 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعض المحلات التجارية تمنح بطاقه على شكل شيك بملغ مثلآ"550 ريال كجائزة مثلا أو غير ذلك ولكن لا يمكن أخذها نقودًا بل تشتري ماتريد في حدود هذا المبلغ ومن نفس المحل الذي صرفت منه. سؤالي إذا أنا بعت هذة البطاقه بسعر 500 ريال نقدا"من شخص آخر فهل في هذا الأمر شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع البطاقة التي تخول لصاحبها أن يأخذ من البضائع قدرًا لا يتجاوز قيمة مبلغ محدد بأقل من هذه القيمة لا يصح، حسبما ظهر لنا، وذلك لأن البيع -كما هو معروف- من شروط صحته العلم بالمبيع وانتفاء الجهالة عنه، والمبيع هنا هو قيمة خمسمائة من هذا الدكان المعين، ولكن هل هي من الملبوس أم من المأكول والمشروب، أم من غير ذلك؟ وإذا كانت من أحد هذه المذكورات فمن أي أنواعها هي؟ هذا هو ما لم يوضح عند التعاقد، والمبيع ما دام لم يتعين برؤية أو بوصف من أوصافه التي تنتفي معها الجهالة فيه لم يصح بيعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت