فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51840 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أخذ أجرة على صرف الشيكات المحالة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد حكم أخذ أجرة على تحصيل الشيكات التي فات موعد استحقاقها فذلك جائز، لأن ذلك وكالة بأجر، وقد نص أهل العلم على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر.

وإن كنت تقصد حكم أخذ عوض على صرف الشيكات التي فات موعد استحقاقها وذلك في مقابل أن تدفع قيمتها إلى المؤجر بعملة أخرى غير العملة التي هي بها فذلك لا يجوز، لأن الصرف يشترط فيه التقابض وهذا غير متحقق في صرف الشيكات بعملة أخرى حيث يقوم الصراف بإعطاء صاحبها قيمتها بعملة غير عملتها ثم يقوم بعد ذلك بتحصيلها بعملتها وبهذا يفوت شرط التقابض اللازم لجواز الصرف، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2310.

وإذا كنت تقصد حكم أخذ من اسُتحق عليه الشيك عوضًا على صرف الشيكات الحالة بغير قيمتها لمن هي مستحقة له، وذلك مثل أن يكون عليه لرجل شيك بقدر معين من الريالات فيأتيه الدائن ليقتضي قيمة الشيك بعد حلوله بعملة أخرى مثل الدولارات ويأخذ من عليه الشيك على ذلك للصرف عوضًا، فهذا جائز بشرطين:

الأول: ألا يكون هناك اتفاق على هذا الصرف عند إصدار الشيك، لأن الاتفاق على ذلك تعاقد على صرف مؤجل بين ربويين وهذا لا يجوز.

الثاني: أن يتم قبض ما يعادل قيمة الشيك بالعملة الأخرى في المجلس، لأن من شرط جواز الصرف بين العملتين أن يكون يدًا بيد.، والصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1892.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت