[السُّؤَالُ] ـ [رجل يسأل عن حكم استبدال المرأة نوع دقيق جيد بنوع متوسط الجودة مع جارتها بمقادير قليلة أي في حدود كيلوغرام؟ والله المستعان.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدقيق الربوي لا يجوز بيعه بمثله متفاضلًا ونسيئة، جاء في كشاف القناع: ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلًا إذا استويا في النعومة، فإن اختلفا في النعومة لم يصح البيع لعدم التساوي. وإن اختلف جنس الدقيقين صح كيف تراضيا عليه يدًا بيد. انتهى.
وهل يجوز بيعه وزنًا؟ روايتان عن أحمد، وبهذا تعلم أنه لا يحل مبادلة دقيق جيد بدقيق أقل جودة متفاضلًا مهما كان هذا التفاضل، أما بيعه به متماثلا بمعنى كيل بكيل ونحو ذلك فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1429