فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51879 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم بيع الذهب بالدولار دينا مع ذكر الدليل؟ وهل يمكن لفقيه أن يقول بأن الذهب جنس والدولار جنس مختلف عنه فيجوز لذلك بيعه نقدا ودينا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز بيع الذهب بالدولار دينًا، لأنه وإن اختلف جنسهما إلا إن علتهما واحدة وهي الثمينة.

والفقهاء يقولون: إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فلا يشترط التماثل ولكن يلزم التقابض في مجلس العقد، والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد"رواه أحمد ومسلم.

وللمزيد من التفصيل راجع الجواب 3702

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت