فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51119 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية إذا لم توافق البنوك الإسلامية على القرض, إذا كان القرض بهدف سداد الديون الحكومية (الضرائب) على العقار (ضريبة الأراضي والمسقفات) , مع العلم بأن المبلغ المطلوب كبير وعدم سداده يؤدي إلى الحجز على العقار وبالتالي بيعه في المزاد العلني. مع العلم أن العقار هو بيت العائلة. وشكرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا لسداد الضرائب أو غيرها إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك الاقتراض، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .

وعليه، فإذا كنتم لا تستطيعون سداد هذه الضريبة العقارية إلا بالاقتراض بالربا وعدم سدادها يترتب عليه انتزاع البيت الذي تسكنون فيه وبيعه في المزاد العلني فإنه يجوز لكم الاقتراض بالربا بالقدر الذي يمكنكم من سداد ما طلب منكم، وراجع الفتوى رقم: 43893، والفتوى رقم: 5107.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت