فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52142 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

إني مقدم على سفر إلى بلد غير مسلم غير أن المسلمين في هذا البلد يستطيعون القيام بتعاليم دينهم على أكمل وجه إن شاء الله علمًا بأن غرضي من السفر لغرض تحضير دراسات عليا وأنا متزوج وقرأت فتاوى للشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين رحمهما الله في كتابهما فتاوى مهمة لعموم الأمة عن حكم السفر إلى بلد غير مسلم أو كافر والشروط التي وضعوها لذلك وأظن أنها متوفرة في والله أعلم وعمومًا سؤالي هناك شرط لحصولي على التأشيرة وهو إثبات قدرة النفقة المالية عن طريق مصرف (بنك) ، وذلك بسحب كشف حساب بحركة أخر ثلاثة أشهر، علما بأنني موظف حكومي وأخذ مرتبي من المصرف ولكن مرتبي ضعيف جدًا ولو قدمت الكشف من مصرفي كما هو فلن يكفي لتغطية تكاليف دراستي علمًا بأنني أنوي الدراسة على حسابي الخاص وفعلا سأغطي التكلفة بنفسي ولكني أستفتي حول إن كان بإمكاني أن أحصل على كشف حساب وهمي لأثبت القدرة على النفقة المالية علما بأنني لن أضر أيا من الأطراف ولن أستخدمها أبدًا لأنها مجرد تسهيل إجراء وهل يجوز أن أشتريها بالمال أم تدخل في باب الرشوة؟

أفيدوني أفادكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت البلاد التي تريد السفر إليها تشترط إثبات قدرتك المالية على تحمل تكاليف الدراسة، فلا يجوز التحايل على ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وراجع الفتوى رقم: 45672.

وسواء في ذلك إذا كان التحايل بإحضار كشف حساب وهمي أو شراء كشف حساب مزور، وما تبذله من مال في سبيل ذلك رشوة محرمة، لأن الرشوة هي ما يبذل لأجل إحقاق باطل أو إبطال الحق أو نيل الباذل ما لا يستحق، وراجع الفتوى رقم: 18307.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت