فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50731 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما الحكم في مرابحة آخذها من بنك إسلامي لشراء سلعة ما ولكن بعد إتمام المرابحة أقوم بإرجاع السلعة للتاجر ومن ثم إعطائي قيمتها نقدا على أن اقوم بشراء جزء يسير من هذه السلعة وذلك بالاتفاق المسبق مع التاجر.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية جائز إذا التزم فيه بضوابطه الشرعية، وقد سبق لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم: 5706، أما الاتفاق مع البائع على أن يشتري منك السلعة أو بعضها بعد تمام المرابحة مع البنك فلا يجوز، لأنه تواطؤ على بيع العينة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5987، والفتوى رقم: 13383.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت