فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51216 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي بخصوص شركة تعمل في مجال بورصة العملات تدعى رويال إندكس وهي وسيط تجاري لشركة عالمية تعمل في البورصة تدعي وورلد نكس، يتعاقد العميل الذي يريد المتاجرة بالعملة مع الشركة الوسيط بأن يدفع مبلغا كحد أدنى 25 ألف دولار أمريكي فيقوم الوسيط بإيداع المبلغ في بنك في سنغافورة كتأمين باسم ورلد اندكس، هذه العملية تؤهل العميل ليدخل البورصة من خلال الشركة العالمية التي تعطي العميل مبلغ 250 ألف دولار مقابل كل 1000 دولار ليتاجر بها، أي ربح أو خسارة يضافا ويخصم من حسابه في بنك سنغافورة، بمعنى: العميل يضع 25000$ = 25 لوت كل أمر شراء من العميل بـ 1 لوت تقوم الشركة بعملية شراء باسم العميل بمبلغ 250000 دولار في البورصة وتنظر حتى يأمر العميل بالبيع حين يراه مناسبا حسب ارتفاع أو انخفاض العملة، فمقابل كل نقطة ارتفاع يكسب العميل مبلع 25 دولار يضاف لحسابه والعكس صحيح النقطة = 0.00001، 50 نقطة 0.00050 = 1250 دولار ربح أو خسارة، لكن بعد إتمام كل عملية يقوم الوسيط بخصم مبلغ 120 دولار أمريكي مقابل كل لوت بغض النظر سواء ربح أو خسر العميل وهو يقول إنها بدل خدمة وأتعاب وإدارة وتأخذ الشركة الأم منها 30 دولار بدل إدارة ويحق للعميل تسهيلات مثلا:

-يبدأ بعملية بيع أولا إذا رأى السعر جيدا ثم ينهي العملية بالشراء.

-يستطيع العميل منذ لحظة بداية العملية وضع حد للخسارة ينهي العملية عندها إذا تعاكست التوقعات.

-يستفيد العميل من تحاليل الأخصائيين لدى الوسيط.

-يقوم الوسيط بتزويد العميل بـ (سوفت وير) ، يستطيع العميل من خلاله متابعة حسابه ومتابعة التغيرات اللحظية والدورية لقيمة العملة.

-يحصل العميل على عقد قانوني بينه وبين الشركة الأم ورلد اندكس

-يستطيع العميل في أي لحظة سحب حسابه أو أرباحه، فما هو رأي الشرع في مثل هذا الاستثمار؟ وجزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير جائزة لأنها لا تخلو من احتمالين:

الاحتمال الأول: أنها قرض جر منفعة، فهذه الشركة لا تقرض العميل إلا مقابل نفع مشروط، وقد تقرر أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: 48051.

الاحتمال الثاني: أن لا قرض في الحقيقة وإنما تقوم الشركة بضمان العميل في الشراء بمبالغ لا يملكها وقت الشراء، وهذا غير جائز لدخوله في ربا النسيئة، وراجع في ضوابط شراء العملات الفتوى رقم: 7668.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت