فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52750 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل بتجارة شراء وبيع شحنات النقل منذ ست سنوات ونسبة الخسارة ضئيلة جدًا وأريد أن آخذ مبلغا من المال من صديق نصراني لي لاستثماره في تجارتي (عقد مضاربة) ، وقد اتفقنا على أن تكون نسبه ربحه 30% ونسبه ربحي 70% وإذا حصلت الخسارة تكون من رأس ماله، ولكن في نيتي أريد إذا حصلت هذه الخسارة أن أرد له رأس ماله كاملًا زائد بعض التعويض الإضافي، فهل يجوز ذلك؟ وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط المضاربة المتفق عليها أن لا يشتمل عقدها على شرط يقتضي ضمان رأس مالها إلا لتفريط أو تعد، وإلا لآل ذلك إلى قرض جر نفعًا.. والقرض إذا جر نفعًا للمقرض كان حرامًا.

وأما تطوع المضارب بعد العقد بضمان رأس المال من غير شرط ولا عرف فإن ذلك يعتبر هدية مشروعة عند جمهور أهل العلم، ومنعه المالكية للاتهام على أنه إنما فعل ذلك ليبقى المال عنده زمنًا طويلًا والأصح قول الجمهور وبالتالي فلا نرى مانعًا منه.

وبناء على هذا فإن ما تنويه من رد رأس ماله مع بعض التعويض الإضافي جائز لأنه محض تطوع ولم يشترطه رب المال عليك، ولم تتواعدا عليه.

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 63918، والفتوى رقم: 5480.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت