[السُّؤَالُ] ـ [السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها؟ وجزاكم الله كل خير] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1421