[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل له ثلاثة هكتارات من الأرض وله ابنان، وهبها في حياته لأحد ابنيه دون الآخر، ومات هذا الرجل، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل وجوب العدل والتسوية في العطية بين الأبناء على ما رجحه المحققون من أهل العلم، وبناء على ذلك فإن كان الأب خص الابن المذكور بالعطية بدون مسوغ شرعي أو بدون رضى ابنه الآخر فإن هذه الهبة لا تصح وترجع إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، أما إذا كانت لمسوغ شرعي أو برضى الابن الآخر أو كان قد أعطى له مقابلها فإنها تمضي وتختص بمن وهبت له إن كانت وقعت في حال أهلية الأب للتصرف وتمام حوزها من قبل الابن في حياة الأب، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 55805، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1427