فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54977 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عائلتي تتكون من أبي وأمي (على قيد الحياة) ، وأنا وأخي مع 4 بنات متزوجات، لكن واحدة توفيت وتركت أبناء، سؤالي هو: قام أبي بتحويل جميع ممتلكاته -أرض ومحلات تجارية- باسمي أنا وأخي دون البنات مع طلبه منا أن نسلم لكل بنت مبلغ ألف دولار وهو مبلغ لا يساوي عشر قيمة الأرض، مع العلم بأن بعض المحلات بنيتها أنا وأخي من مالنا الخاص وعائدات المحلات التي أنجزها أبي، فهل تجوز هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوالدين مطالبان شرعًا بالتسوية بين أبنائهما في الهبات والعطايا ... وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره وحسنه الحافظ في الفتح.

ولذلك فالواجب على هذا الأب أن يرجع عما فعل ويتدارك هذا الأمر ما دام على قيد الحياة ويسوي بين أبنائه وبناته في العطية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60742 للمزيد من الفائدة والأدلة.

وبخصوص المحلات التي بنيتها أنت وأخوك من مالكما الخاص وعائدات المحلات التجارية التي أنجزها أبوك، فإن لكل واحد منكم نصيبه منها حسب ما دفع فيها؛ إلا إذا كنتما قد وهبتما نصيبكما منها لوالدكما فإنها عند ذلك تعتبر ملكًا له كباقي ممتلكاته، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7579.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت