[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج منذ أكثر من 32 عاما ولم أرزق بأولاد وأريد ترك مبلغ لا يتجاوز الـ 20% من إجمالى ما أملكه في المنزل لأي ظرف من الظروف وفي حالة وفاتي تنتفع به زوجتي وخاصة أنها من مرضى السكري وعلاجها ثمنه غال، وعلاوة على ذلك أنها شاركتني الحياة في كل ظروفها وخاصة بدايتها، فهل في ذلك حرمة علي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك تُريد أن توصي لزوجتك بالنسبة المذكورة من ممتلكاتك بعد وفاتك، وهذا الأمر غير جائز شرعًا، لأن الزوجة هي أحد الوارثين لك، وقد جاء في النص النبوي الشريف: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1543، 1632، 18136.
أما إذا وهبتها الجزء المذكور حال صحتك ومضى تصرفك، وصار في حيازتها، فإنها هبة نافذة لا مانع منها شرعًا، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11389، 28886، 33403.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1426