فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57086 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي صديق مسجون بسبب قتل بنت بحادث سيارة ووضع عندي منذ 3 سنوات بعد الأغراض لنهاية مدة حبسه وأثناء هذه المدة كانت عندي مشاكل كثيرة وكنت أنا وزوجتي نتشاجر من غير سبب وأثناء تفقدي للأغراض اكتشفت أن هناك منديلا عليه دم البنت التي قتلها وهو محتفظ به بالأغراض التي وضعها عندي.. فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء؟ ولكم الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك حفظ الأمانة والاحتفاظ بهذه الأغراض التي ائتمنك عليها صديقك حتى تؤديها إليه كما هي، فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} ، وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن.

وكون أغراض الشخص المذكور مشتملة على منديل به دم الفتاة لا أثر له في وجوب حفظ أمانته، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 70876. وننصحك بالتفاهم مع زوجتك وتجنب المشاكل معها ما أمكن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت