[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم من وجد مصحفًا في سيارة عامة وأخذه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمصحف الموجود في سيارة عامة يأخذ حكم اللقطة، فاللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وقد سبق بيان أحكام اللقطة في الفتوى رقم:
18069 والفتوى رقم:
11132 والفتوى رقم:
7149، ولمعرفة حكم التصرف في اللقطة راجع الفتوى رقم:
5663، ولمعرفة حكم لقطة الحرم راجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رجب 1423