فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57947 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم من وجد مصحفًا في سيارة عامة وأخذه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمصحف الموجود في سيارة عامة يأخذ حكم اللقطة، فاللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وقد سبق بيان أحكام اللقطة في الفتوى رقم:

18069 والفتوى رقم:

11132 والفتوى رقم:

7149، ولمعرفة حكم التصرف في اللقطة راجع الفتوى رقم:

5663، ولمعرفة حكم لقطة الحرم راجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت