فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59926 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في مؤسسة حكومية تتبع دولة مسلمة في بلد كافر وأخذ المدير موافقة على حجز مبلغ معين لشراء هدايا وخمر وغادر هذا المدير العمل ولا يعلم بهذا المال غيري أنا وهو، وتبقى مبلغ من هذا المال واحتجت إليه وصرفته في شؤوني الخاصة على أمل أنه عندما يتيسر حالي أتصدق بهذا المبلغ حيث إني لو رددته سيستخدم في ذات الغرض من خمر وخلافه، فهل ما فعلته صحيح وإذا لم يتيسر حالي هل يجوز لي أخذه لأنني محتاج أو يمكن اعتبار أنني تصدقت بالمال على نفسي لاحتياجي إليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا المال المتبقي من المبلغ المخصص لصرفه في شراء الخمر يجب أن يرد إلى الجهة الحكومية التي صرفته إذا كانت ستنفقه في المباح، أما إن كانت ستنفقه في الحرام فلا يرد إليها، ويجوز للسائل أن يتصرف فيه بأن يصرفه في مصالح المسلمين العامة.

وإذا كان أنفقه على نفسه فينظر في ذلك، فإن كان فقيرًا محتاجًا فلا يلزمه شيء، أما إن لم يكن كذلك فيجب أن يخرج من ماله مثله ويصرفه في مصالح المسلمين.

يقول الإمام النووي حاكيًا قول الغزالي في المال الحرام: وله هو -أي الفقير- أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضًا فقير. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت