فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60634 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

شخص يبيع بالتقسيط هل يجوز لي أن أحدد له قطعة أرض أو عمارة أرغب أنا في شرائها وهو أيضا لا يملكها ليشتريها هو لأن لديه المال حاضرًا على أن أؤكد له أن أشتريها منه بالتقسيط بمكسب محدد مغرٍ مثلا (اشتري لي هذه الأرض وقسطها علي وانا أعطيك مكسبا على قيمة شرائك لها 50000 خمسين ألفا) وبعد شرائه لها أشتريها منه بالتقسيط؟ وما الحكم إذا لم نحدد مكسب البائع بالتقسيط مسبقا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصفقة تدخل ضمن بيع المرابحة، وقد بينا ضوابط ذلك وشروطه، وما قد يقع من مخالفات في ثنايا ذلك العقد كل ذلك بيناه في الفتوى رقم:

20793، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.

وأما تحديد ما سيبذله المشتري بالتقسيط للبائع من الربح مسبقًا فغير لازم؛ لأن ما يحصل بينهما أولًا إنما هو مواعدة بالشراء وليس عقدًا ملزمًا، لذلك لا حرج أن يكون فيه شيء من الإبهام والإجمال، كأن يقول له: سوف أعطيك ربحًا طيبًا أو نحو ذلك، ولكن إذا جاء وقت عقد الصفقة فلا بد من تحديد كل شيء حتى لا تكون هنالك جهالة ولا غرر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت