فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61334 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استلفت 1000 ريال من صديقي عن طريق credit card البنك أخذ 45 ريالا ... هل إذا أعطيته 45 ريالًا يصبح ربا، ماذا أفعل إذا أصر على أخذ 45 ريالًا؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لصديقك أن يأخذ منك شيئًا أكثر من مبلغ القرض، لأن المقترض لا يجب عليه أن يرد للمقرض سوى المثل، وكل زيادة يطلبها المقرض أو تشترط عند العقد تكون ربًا محرمًا، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 42437.

أما عن العمولة التي يأخذها البنك على هيئة نسبة على كل مبلغ يسحبه العميل بالفيزا فهي غير جائزة إلا إذا كانت مبلغًا مقطوعًا نظير المصروفات الإدارية التي يستلزمها إصدار البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25651، والفتوى رقم: 42789.

وإذا كان سحب الألف المقترضة يتوقف على هذه العمولة فالظاهر أنها تكون عليك لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عدٍ أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض، ولا يدخل هذا في الربا بالنسبة للمقرض لأنه لن يستفيد منها، وإنما هي عمولة يأخذها البنك، وإذا لم تدفعها أنت فسيدفعها المقرض بدون مسوغ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت