فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62708 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

في المدينة الأوروبية التي نحن بها إمام يسوق سيارته بدون رخصة؛ ويصرّ على الاستمرار في ذلك رغم نصحه وتنبيهه؛ ثم إنه يأخذ من المنظمة الإسلامية تكلفة البنزين المستعمل؛ ما حكم سياقته بدون رخصة قانونية، وما حكم ما يأخذه تكلفة للبنزين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رخصة السياقة إذا كان البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزمها، فإن واجب كل من يريد السياقة أن يحصل أولًا على رخصة للسياقة لأن قوانين الدول يجب التزامها إذا لم تتناف مع تعاليم الشرع الحنيف، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 19241.

ولا فرق بين الإمام وبين غيره في هذا الحكم، وعليه فلا يجوز له أن يسوق بدون رخصة إذا كانت قوانين البلد تستوجبها، وإذا كان الإمام المذكور يتحايل على حصول تكلفة البنزين بطرق غير شرعية، فإن ذلك لا يجوز، وكذا الحال إذا كان أصحاب الأموال التي هي في حوزة المنظمة الإسلامية يحظرون أن يصرف شيء منها في البنزين، لأن الوقوف عند شروط المالك واجب، ولا فرق بين الإمام وبين غيره في جميع هذا، وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا مانع للإمام من الاستفادة من تلك الأموال بالمعروف ليصرفها في البنزين أو في غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت