فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64677 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ترك رجل بنتا من أولاده منذ ولادتها (لقريب له وزوجته خالة لأولاده) لتربيتها لأنه ليس لديه أولاد وتوفى هذا الرجل ويريد الأب استرجاع البنت مع أنها تعيش أحسن عيشة بحجة أنها تحتاج لرجل وهي مرتبطه بخالتها وتناديها بماما وتعيش معها منذ 16 سنة، فما رأي سيادتكم، وماذا يستوجب فعله من هذا الشخص أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه البنت معروفة بنسبتها إلى أبيها وأن علاقتها بخالتها إنما هو مجرد رعاية وتربية لا أكثر فلا مانع من ترك هذه البنت عند خالتها إذا كانت هذه الخالة مأمونة على البنت بحيث لا يخشى من أن تؤثر على أخلاقها بما يخالف الشرع أو تتركها فتضيع، وإلا فإن الأب مأمور شرعًا بأخذ بنته وصونها عن الفساد، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.... متفق عليه.

أما من حيث نفقتها، فإنها تبقى على الأب في كل الأحوال إذا كان مستطيعًا وكانت البنت فقيرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت