[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزواج من رجل من أهل الكتاب مع العلم بأني كنت متزوجة ولدي طفل وأهل زوجي يريدون رجوعي له لكنه زوجي لم يبد رغبه في الرجوع لي، فهل أنتظر حتى يفاتحني أم أتزوج من الرجل الآخر بعد أن يشهر إسلامه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسلم الكافر كتابيًا كان أو غيره فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فيجوز زواج المسلمة به، أما قبل ذلك فلا يجوز الزواج به ولا يصح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4114.
وعلى المسلمة أن تكون عاقلة فطنة فلا تتزوج الرجل من أهل الكتاب أو غيرهم بمجرد كونه تلفظ بالشهادة، فربما اتخذ هذه الكلمة مطية للزواج بها، في حين أنه لا يؤمن بها ولا يعمل بمقتضاها.
فننصح الأخت السائلة أن تتريث ولا تستعجل في الزواج بهذا الرجل حتى تعلم يقينًا أنه أسلم حقًا وحسن إسلامه، فإن علمته كذلك ثم عرض زوجها الأول الرجوع أي الزواج مجددًا لكون المرأة خرجت من عصمته فلتختر أقواهما دينًا وأحسنهما خلقًا، فإن كانا سواء فنفضل رجوعها لزوجها الأول للمصلحة العائدة على الابن في العيش في كنف والده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1428