فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67479 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي صديقة تخلع النقاب أمام خطيبها وذلك لأنها تلبسه على سبيل السنة وليس الفرض، فهل هذا صحيح، وما حكم ذلك بالنسبة لزوج الأخت؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم النقاب وأدلته وأنه الواجب على الراجح ولاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وقل الورع، وذلك في عدة فتاوى منها: 18865، وما أحيل عليه فيها نرجو أن تطلعي عليها.

وعلى ذلك فلا يجوز لصديقتك خلع نقابها أمام خطيبها ما لم يتم العقد لأنها مازالت أجنبية عنه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: 51914، 44882، وما أحيل عليه فيهما.

وأما زوج الأخت فإنه كغيره من الأجانب فلا تجوز الخلوة معه ولا إبداء الزينة أمامه ...

وقد بينا كيف تتعامل المرأة مع زوج أختها في الفتوى: 31359، نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت