فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68335 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل زيارة زوجتي ووالدها إلى أقاربها مثل عمها ويجلسون مع عمها وابن عمها في غرفة واحدة حتى لو معها محرم مثل أبيها (وما هي طريقة صلة الرحم بالنسبة للحريم) جزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج -إن شاء الله- في جلوس المرأة مع غير محارمها مع وجود محرم معها، لأن الخلوة منتفية، والفتنة مأمونة بوجود المحرم، إلا أنه يشترط لذلك مراعاة المرأة للآداب الشرعية من لبس الحجاب الشرعي التام، وعدم الخضوع بالقول، أو فعل أي شيء يستدعي إثارة الفتنة، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.

هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى.

أما المسألة الثانية: وهي كيفية صلة الرحم بالنسبة للمرأة؟ فإن المرأة مكلفة شرعًا بصلة الرحم لعموم النصوص الواردة في ذلك، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك.

فتصل المرأة رحمها إلا أنها تراعي في ذلك الضوابط الشرعية من إذن الزوج، ولبس الحجاب الشرعي، وعدم الخلوة أو المصافحة لمن ليسوا من محارمها.. إلى غير ذلك مما هو مطلوب منها شرعًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت