فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68209 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد أن عمل مشروعًا صغيرًا وهو مقهى إنترنت في إقامة جامعية للنساء علمًا بأن هذه الإقامة الجامعية فيها نساء متبرجات هل يجوز لي العمل بها؟

أفيدونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم فتح مقهى الإنترنت، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3024، 6075، 16843.

فإذا كنت ستنضبط في فتحك لهذا المقهى بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في فتحه، ومن هذه الضوابط:

-ألا يتصفح الداخلون أشياء محرمة.

-ألا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، فتخصص أمكنة للرجال وأمكنة للنساء مع تميز المداخل والمخارج.

-ألا تحصل الخلوة بين رجل وامرأة غير محرم.

-ألا يسمح بدخول النساء المتبرجات إلا إذا كان سيغتنم الفرصة بالنصيحة والنهي عن المنكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت