فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67758 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي عورة الجارية لغير مالكها (ذكرا أو أنثى) ؟ وهل يجوز وطؤها من الدبر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 17830، حدود عورة الأمة مع غير مالكها أو زوجها، وأن ذلك هو ما بين السرة والركبة. وأما هل يجوز إتيانها في دبرها فالجواب عنه أنه لا يجوز اتفاقا لا لزوجها ولا لسيدها كما بينا في الفتوى رقم: 8130، فالأمة في ذلك مثل الحرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت