فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69227 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح شاهدان حليقان أو مسبلان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن حلق الرجل للحيته من غير عذر وإسباله للثوب بقصد الخيلاء من المحرمات شرعا، وفاعل ذلك المصر عليه مع علمه بحرمته يعد فاسقا، أما من كان لا يعلم حرمة ذلك أو يقلد من يرى عدم الحرمة فلا يفسق بذلك، وعلى افتراض فسق مرتكب هذين الأمرين فالجمهور من أهل العلم على أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، أما الإمام أبو حنيفة فلا تشترط العدالة عنده في شهود النكاح، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 95589، 12314، 97110.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت