فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70399 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل علي الرجل عدة إذا تزوج بأخت زوجته المتوفاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل ليس عليه عدة أصلًا، وإنما العدة تختص بالنساء، وإذا منع الرجل من الزواج لسبب ما، فليس ذلك من أجل العدة.

فإذا توفيت زوجة الرجل وأراد أن يتزوج أختها فليس عليه انتظار لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها، لانقطاع الزواج بالموت.

صحيح أنه لا يمكن الجمع بينهما، كما قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23] .

ولا يتزوج أختها بعد طلاقها حتى تخرج من العدة إذا كان الطلاق رجعيًا، ولمعرفة الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج نحيلك إلى الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت