فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71657 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا على خلاف مع زوجي منذ خمس سنوات ونصف، وأنا منذ ذلك الوقت أقيم في منزل أمي وهي التي تنفق علينا، أما هو فلا، وأنا لي منه ولد يبلغ سبع سنوات ومحتاجة لمصاريف كثيرة وزوجي قادر ماديا جدا فقمت برفع قضية للحصول على القائمة مع العلم أن بها أشياء كثيرة لم تصلني وكان من ضمنها الذهب أو مصوغاتي وعندما سئلت هل أخذته أم لا؟ قلت لا حتى آخذه لأنفق منه على ابني وخصوصا أنه في المدرسة ومحتاج لمصاريف ودروس ... فأعطاني طبعا عن طريق المحكمة ثمن هذا الذهب وقت زواجي أي أقل من النصف فهل بهذا العمل أذنبت خصوصا أن أمي لم تعد قادرة على تحمل نفقاتنا، وإذا كنت قد أذنبت فما هي كفارة هذا الذنب؟ أرجو الإجابة سريعا وبالتفصيل لأنني أتعذب كل يوم لأنني كذبت وقلت لا وأنا كنت قد خرجت به وأنفقته كله على ابني بجانب أمي طبعا مع العلم أنني خرجت من بيت زوجي مطرودة وحتى بعد أن أخذت القائمة لم يحاول أن يصلح بيننا وأيضا لم تفلح محاولات الصلح من الأهالي ولا حتى في جعله ينفق علي أو ابنه فقط، أرجوك أن تجيبني وتقول لي ماذا أعمل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروجك من البيت إذا كان لغير عذر شرعي وبدون رضا من الزوج نشوز، وليس للناشز نفقة، ويجب عليك العودة إلى منزل زوجك فورا، ويجب عليك رد ما أخذته من ماله بغير حق مع التوبة إلى الله من النشوز ومن الظلم.

وأما إذا كان الخروج لعذر بسبب ضرر أو طرد من البيت ففي هذه الحالة لك حق النفقة ولك المطالبة بنفقتك في الفترة الماضية، والأصل أن يتوصل إلى الحق بطريق مشروع لا عن طريق الكذب، لكن إذا لم يكن لديك وسيلة سوى الكذب للتوصل للحق فلا بأس، ولكن لا تأخذي أكثر من حقك.

كما أن لك المطالبة بنفقة ولدك فيما يستقبل من الزمان، وليس لك المطالبة بها في الفترة الماضية إلا إذا نويت الرجوع على والده بما أنفقت، وراجعي الفتوى رقم: 71991.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت