فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70227 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي خالة لأم وهذه الخالة هي أخت غير شقيقة لجدتي بحيث تشترك معها في الأب وهي بعمري تقريبا، هل يجوز لي مصافحتها والكلام معها على انفراد؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخالة أمك بمنزلة خالتك، سواء كانت شقيقة جدتك أو لأم أو لأب، وعليه فهي من محارمك، وأنت محرم لها يجوز لك مصافحتها والكلام معها ولو على انفراد، هذا إذا أمنت الفتنة ولم تخش الشهوة، وإلا حرم ذلك، وكذا الحال مع بقية المحارم، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 71502.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت