[السُّؤَالُ] ـ [هل إذا قلت لامرأة أعلم أن زوجها تزوج بثانية دون أن يخبرها، فهل يجوز لي أن أقول لها أم يعتبر ذلك نميمة خصوصا أني أعلم أنها ربما ستطلب الطلاق إذا علمت بهذا؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرء إخبار زوجة غيره بما كتمه عنها زوجها سيما إذا كان يؤدي إلى الطلاق أو الشقاق بينهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخبارها بذلك لما يترتب عليه من الإفساد والشقاق بينهما، فهو من السعي في الأرض بالفساد وتخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9350، 18577، 47790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1428