فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70305 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم ظهور والدة زوجتي وشعرها مكشوف أمامي أنا (زوج ابنتها) وبالمثل ظهور زوجتي بشعرها أمام أبي (حماها) ؟

وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن والدة زوجتك من محارمك، لقوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وأمهات نسائكم [النساء:23] وكذلك زوجتك فإنها من محارم أبيك، لقوله سبحانه في الآية السابقة: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والحلائل هن الزوجات.

فإذا ثبت كونهما من المحارم، فإنه يجوز لهما كشف كل منهما شعرها أمام محرمها، قال الحافظ في الفتح نقلًا عن النووي:"وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة"ولكن يمنع ذلك عند خوف الفتنة، ووقوع الشهوة، لذا قال النووي:"وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة، ومن الجواز حيث لا شهوة".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت