فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الرجل الذي يتزوج بدون علم أبويه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج الرجل من غير إخبار أبويه بذلك يعد زواجًا صحيحًا لا شبهة فيه ألبتة، هذا إذا كان عاقلًا، وإلا فليس لغير أبيه أو وصيه تزويجه.
قال ابن قدامة في المغني: والمعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق ليس لغير الأب أو وصية تزويجه، وهذا قول مالك.
وقال أبو عبد الله بن حامد:: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة النساء. وهذا مذهب الشافعي.
ومن هذا يعلم السائل أن صحة زواج الرجل غير مشروطة بموافقة أبويه، إلا أن من الأحسن، بل ومن البر إخبارهما بذلك، خصوصًا إذا علم أن فعله هذا يغضبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الأولى 1423