فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70278 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

لدي سؤلان: الأول: هل خالة أمي محرم لي ويجوز لها أن تكشف أمامي، وكذلك خال أمي هل هو محرم لأخواتي ويجوز أن يكشفن أمامه؟

السؤال الثاني: إذا توضأت ولبست في القدم لوحده جوربين اثنين (شرابات) وبعد فترة انتقض وضوئي وخلعت الشراب الأول وأرجعته، هل يجوز أن أمسح عليه مرة أخرى، علمًا بأني لم أخلع الشراب الثاني؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتنبغي أولًا الإشارة إلى ما يجوز للمرأة كشفه أمام محرمها، وقد سبق تحديد ذلك في الفتوى رقم: 599 فراجعها.

وخالة أمك محرمة عليك، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء:23] .

فالخالات محرمات وإن علون، وكذا خال أمك هو محرم لأخواتك الشقيقات أو لأم، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 18828.

ولا فرق بين خال الأم وخال الجدة، فالخال كله محرم وإن علا.

وعن سؤالك الثاني فإنك إذا خلعت أحد جوربيك فلا يصح أن ترده وتمسح عليه في الوضوء، لأن من شرط صحة المسح أن تلبسهما على طهارة كاملة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5345، والفتوى رقم: 6345.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت