فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70420 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الجمع بين الزوجة وابنة أختها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجمع بين المرأة وابنة أختها محرم بإجماع الأمة، وبنص الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

والعلة في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومن في حكمهما من كل محرمتي الجمع، هي الاحتراز من قطع الرحم بين الأقارب، فإن الجمع بين النساء يولد عادة التحاسد، ويجر إلى البغضاء.

وبالتالي يقع ما لا يرضي الله تعالى من التقاطع، والتدابر بين الأقارب، فالطرفان قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت