[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم زواج المرأة بدون مرضاة أبيها (تهرب في الليل إلى بيت زوجها بإذن منه خوفا من أبيها) وهل الأب آثم على مقاطعتها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقده، وبهذا قال جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وراجع الفتوى رقم 4832
فإن كانت المرأة قد تزوجت بدون رضى وليها فهو غير صحيح وراجع الفتوى رقم 29413
وإن كنت تعني أن أهلها يمنعونها من الذهاب مع زوجها الشرعي، فقد قرر أهل العلم أن الزوج له حق الطاعة إن كان قد وفَّى الزوجة حقها من المهر والنفقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم 51809
فلها أن تذهب معه بدون رضى والدها، وليس لوالدها حق مقاطعتها لأجل ذلك
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1426